الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4968 16 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=654864عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=treesubj&link=28642_30534_16481_28442إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم .
مطابقته للترجمة يمكن أن يكون بينه وبين حديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر المذكور في أخبار باب الترجمة المذكورة ، وهو قوله " لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=11765طلاق الموسوس " ، وقد علم أن الوسوسة من أحاديث النفس ، فإذا تجاوز الله عن عبده ما حدثت به نفسه يدخل فيه طلاق الموسوس أنه لا يقع .
nindex.php?page=showalam&ids=17235وهشام هو الدستوائي ، وزرارة - بضم الزاي وخفة الراء الأولى - ابن أوفى - على وزن أفعل ، من الوفاء - العامري قاضي البصرة .
والحديث مضى في العتق في باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ; فإنه أخرجه هناك عن nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي عن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة - إلى آخره ، وقد ذكرنا هناك أن الحديث أخرجه الجماعة ومضى الكلام فيه هناك .
قوله ( ما حدثت به أنفسها ) بالفتح على المفعولية ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15253المطرزي عن أهل اللغة أنهم يقولونه بالضم يريدون بغير اختيارها ، قلت : قوله " بالضم " ليس بجيد ، بل الصواب بالرفع ، ولا تعلق له بأهل اللغة ، بل الكل سائغ في اللغة : حدثت نفسي بكذا ، وحدثتني نفسي بكذا .
قوله ( ما لم تعمل ) ; أي في العمليات ، أو تتكلم في القوليات . وقال الكرماني : قالوا من عزم على ترك واجب أو فعل محرم ولو بعد عشرين سنة مثلا عصى في الحال . وأجاب بأن المراد بحديث النفس ما لم يبلغ إلى حد الجزم ولم يستقر ، أما إذا عقد قلبه به واستقر عليه فهو مؤاخذ بذلك الجزم ، نعم لو بقي ذلك الخاطر ولم يتركه يستقر لا يؤاخذ به بل يكتب له به حسنة .
واعلم أن المراد بالكلام كلام اللسان ; لأنه الكلام حقيقة ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي المراد به الكلام النفسي وأن [ ص: 256 ] القول الحقيقي هو الموجود بالقلب الموافق للعلم - مردود عليه ، وإنما قاله تعصبا لما حكى عن مذهبه من وقوع الطلاق بالعزم وإن لم يتلفظ ، وليس لأحد خلاف أنه إذا نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ به أنه لا شيء عليه إلا ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك أنه يقع بالعزم ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي عن رواية أشهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الطلاق والعتق والنذر أنه يكفي فيه عزمه وجزمه في قلبه بكلامه النفسي ، وهذا في غاية البعد ، ونقضه الخطابي على قائله بالظهار وغيره ; فإنهم أجمعوا على أنه لو عزم على الظهار لم يلزمه حتى يتلفظ به ، ولو حدث نفسه بالقذف لم يكن قاذفا ، ولو حدث نفسه في الصلاة لم يكن عليه إعادة ، وقد حرم الله الكلام في الصلاة ، فلو كان حديث النفس في معنى الكلام لكانت صلاته تبطل ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه : إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة .
وممن قال " إن طلاق النفس لا يؤثر " : nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق .
واستدل به جماعة أنه nindex.php?page=treesubj&link=11724إذا كتب بالطلاق وقع ; لأن الكتابة عمل ، وهو قول محمد بن الحسن وأحمد بن حنبل ، وشرط فيه مالك الإشهاد على الكتابة ، وجعله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي غاية إن نوى به الطلاق وقع وإلا فلا ، وفي المحيط : إذا كتب طلاق امرأته في كتاب أو لوح أو على حائط أو أرض وكان مستبينا ونوى به الطلاق يقع ، وإن لم يكن مستبينا أو كتب في الهواء والماء لا يقع وإن نوى .