الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  وقول الله بالجر عطف على قوله : الخلع المضاف إليه لفظ الباب ، وفي لفظ رواية أبي ذر : وقول الله ولا يحل لكم إلى قوله : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله وفي رواية النسفي : وقول الله تعالى : ولا يحل لكم إلى قوله : إلا أن يخافا وفي رواية غيرهما : من أول الآية إلى قوله : الظالمون وهذا كله ليس مما يحتاج إليه بل ذكر بعض الآية كاف ، وإنما ذكر هذه الآية لأنها نزلت في قضية امرأة ثابت بن قيس بن شماس التي اختلعت منه ، وهو أول خلع كان في الإسلام ، وفيها بيان ما يفعل في الخلع .

                                                                                                                                                                                  قوله : ولا يحل لكم أن تأخذوا أي : لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه ، وقال الزمخشري : إن قلت : الخطاب للأزواج لم يطابقه فإن خفتم ألا يقيما حدود الله

                                                                                                                                                                                  وإن قلت : للأئمة والحكام فهؤلاء ليسوا بآخذين منهم ولا بمؤتيهن ثم أجاب بأنه يجوز الأمران جميعا أن يكون أول الخطاب للأزواج وآخره للأئمة والحكام ، وأن يكون الخطاب كله للأئمة والحكام لأنهم الذين يأمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع إليهم ، فكأنهم الآخذون والمؤتون .

                                                                                                                                                                                  قوله : مما آتيتموهن أي : مما أعطيتموهن من الصدقات .

                                                                                                                                                                                  قوله : إلا أن يخافا أي : الزوجان ألا يقيما حدود الله أي : ألا يقيما ما يلزمهما من مواجب الزوجية لما يحدث من نشوز المرأة وسوء خلقها ، وقرأ الأعرج وحمزة " يخافا " بضم الياء ، وفي قراءة عبد الله : " إلا أن يخافوا " .

                                                                                                                                                                                  قوله : فلا جناح عليهما أي : على الزوج فيما أخذ وعلى المرأة فيما أعطت ، وأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه فقد دخلت في قوله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة " أخرجه الترمذي من حديث ثوبان ، ورواه ابن جرير أيضا ، وفي آخره قال : المختلعات هن المنافقات .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية