4994 فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف فهو كالمتكلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض ، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم ، وقال الله تعالى : فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا وقال الضحاك : إلا رمزا إلا إشارة . وقال بعض الناس : لا حد ولا لعان ، ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز ، وليس بين الطلاق والقذف فرق ، فإن قال : القذف لا يكون إلا بكلام ، قيل له : كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام وإلا بطل الطلاق والقذف ، وكذلك الأصم يلاعن . وقال الشعبي وقتادة : إذا قال : أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته . وقال إبراهيم : الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه . وقال حماد : الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز .


