5003 52 - حدثنا يحيى بن جعفر ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني ابن شهاب ، عن المتلاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله ؟ أم كيف يفعل ، فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قد قضى الله فيك وفي امرأتك ، قال : فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد ، فلما فرغا قال : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ذاك تفريق بين كل متلاعنين ، قال ابن جريج : قال ابن شهاب : فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين ، وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه [ ص: 297 ] قال : ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له . قال ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها ، وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها ، فجاءت به على المكروه من ذلك .


