الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5009 58 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن بكير ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=hadith&LINKID=654903nindex.php?page=treesubj&link=12338_12189_12286أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة .
والحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الفرائض عن يحيى بن قزعة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في اللعان عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى وغيره ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الطلاق عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في النكاح nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في الطلاق جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في الطلاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12260أحمد بن سنان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، سبعتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك به .
وهذا الحديث [ ص: 302 ] مشتمل على ثلاثة أحكام :
الأول : اللعان وليس فيه خلاف ، وأجمعوا على صحته ومشروعيته .
الثاني : التفرقة واختلف العلماء فيها ، وقد ذكرنا عن قريب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أنه nindex.php?page=treesubj&link=12287تقع الفرقة بينهما بنفس التلاعن ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا يحصل إلا بتفريق الحاكم لظاهر الحديث المذكور وهو حجة على المخالفين .
الثالث : إلحاق الولد بالأم بظاهر الحديث ، وذلك أنه إذا لاعنها ونفى عنه نسب الحمل انتفى عنه ، ويثبت نسبه من الأم ويرثها وترث منه ، وقد مر الكلام فيه عن قريب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : ذهب قوم إلى أن الرجل إذا نفى ولد امرأته لم ينتف به ولم يلاعن به ، واحتجوا في ذلك بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=653964الولد للفراش وللعاهر الحجر .
( قلت ) : أخرجه الجماعة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة غير nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، قالوا : nindex.php?page=treesubj&link=14343الفراش يوجب حق الولد في إثبات نسبه من الزوج والمرأة ، فليس لهما إخراجه منه بلعان ولا غيره .
( قلت ) : أراد nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بالقوم هؤلاء : nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي ومحمد بن أبي ذئب وبعض أهل المدينة ، وخالفهم الآخرون وهم جمهور الفقهاء من التابعين ومن بعدهم منهم : الأئمة الأربعة وأصحابهم ، فإنهم قالوا : إذا نفى الرجل ولد امرأته يلاعن وينتفي نسبه منه ويلزم أمه ، ثم فيه خلاف آخر من وجه آخر فقال أصحابنا : إذا كان القذف بنفي الولد بحضرة الولادة أو بعدها بيوم أو يومين أو نحو ذلك من مدة يأخذ فيها التهنئة وابتياع آلات الولادة عادة صح ذلك ، فإن نفاه بعد ذلك لا ينتفي ، ولم يوقت nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله لذلك وقتا ، وروي عنه أنه وقت لذلك سبعة أيام nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ومحمد وقتاه بأكثر النفاس وهو أربعون يوما ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله اعتبر الفور فقال : إن نفاه على الفور انتفى وإلا لا ، وأجابوا عن حديث أهل المقالة الأولى أنه لا ينفي وجوب اللعان بنفي الولد ولا يعارض الأحاديث التي تدل على ذلك .