الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  5022 72 - حدثنا قتيبة ، حدثنا الليث ، عن نافع أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض عنده حيضة أخرى ، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها ، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء . وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم : إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك . وزاد فيه غيره عن الليث : حدثني نافع قال ابن عمر : لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة .

                                                                                                                                                                                  والحديث مضى في أول كتاب الطلاق ، ومضى الكلام فيه هناك .

                                                                                                                                                                                  قوله : " غيره " أي : غير قتيبة شيخ البخاري .

                                                                                                                                                                                  قوله : " لو طلقت مرة " جزاؤه محذوف أي : لكان خيرا .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية