5022 72 - حدثنا حدثنا قتيبة ، عن الليث ، أن نافع رضي الله عنهما ابن عمر بن الخطاب فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء . وكان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض عنده حيضة أخرى ، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها ، عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم : إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك . وزاد فيه غيره عن طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة ، : حدثني الليث نافع قال لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا ابن عمر : .