الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  5006 باب قول الإمام للمتلاعنين : إن أحدكما كاذب ، فهل منكما تائب ؟

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي : هذا باب في بيان قول الإمام . . . إلى آخره ، وقال بعضهم : فيه تغليب المذكر على المؤنث .

                                                                                                                                                                                  ( قلت ) : لا يقال في مثل هذا تغليب للمذكر على المؤنث لأن التثنية إذا كانت للخطاب يستوي فيها المذكر والمؤنث ، وقال عياض : في قوله : " أحدكما " رد على من قال من النحاة : إن لفظ أحد لا يستعمل إلا في النفي ، وعلى من قال منهم : لا يستعمل إلا في الوصف وأنه لا يوضع موضع واحد ولا يقع موقعه ، وقد جاء في هذا الحديث في غير وصف ولا نفي وبمعنى واحد ورد عليه بأن الذي قالته النحاة إنما هو في أحد الذي للعموم نحو ما في الدار من أحد ، وما جاءني من أحد ، وأما أحد بمعنى واحد فلا خلاف في استعماله في الإثبات نحو قل هو الله أحد ونحو فشهادة أحدهم ونحو أحدكما كاذب .

                                                                                                                                                                                  قوله : " فهل منكما تائب ؟ " يحتمل أن يكون إرشادا لأنه لم يحصل منهما ولا من أحدهما اعتراف ، ولأن الزوج إذا أكذب نفسه كانت توبة منه .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية