الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
776 196 - ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=650767nindex.php?page=treesubj&link=25845_22751أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ، ولا يكف شعرا ولا ثوبا : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والرجلين ) .
مطابقته للترجمة من حيث المعنى ; لأن المراد من الأعظم الأعضاء ، كما ذكرنا على أن المذكور في أحد طريقي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لفظ " الأعضاء " مصرح على ما يجيء إن شاء الله تعالى .
( ذكر رجاله ) وهم خمسة : الأول : قبيصة - بفتح القاف وكسر الباء الموحدة - ابن عقبة بن عامر الكوفي . الثاني : سفيان الثوري . الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار . الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس بن كيسان . الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما .
( ذكر لطائف إسناده ) :
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع ، وفيه القول في موضع واحد ، وفيه أن رواته ما بين كوفي ومكي ويماني .
( ذكر تعدد موضعه ، ومن أخرجه غيره ) :
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة . وعن أبي النعمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار به . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصلاة أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى . وعن nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا ، عن حميد بن مسعدة . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، عن بشر بن معاذ .
( ذكر معناه ) :
قوله : “ أمر النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - " على صيغة المجهول في جميع الروايات والمعنى أمر الله تعالى [ ص: 90 ] النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي : عرف ذلك بالعرف ، وذلك يقتضي الوجوب قيل : فيه نظر ; لأنه ليس فيه صيغة الأمر . ( قلت ) : في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أمرت قال حماد : nindex.php?page=hadith&LINKID=710086أمر نبيكم أن يسجد على سبعة ، ولا يكف شعرا ولا ثوبا . انتهى ، فهذا قوله - صلى الله عليه وسلم - : " أمرت " يدل على أن الله تعالى أمره ، والأمر من الله تعالى يدل على الوجوب ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=657767أمرت أن أسجد على سبعة ; الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين . ( فإن قلت ) : رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذه تحتمل الخصوصية . ( قلت ) : روايته الأخرى التي ذكرها عقيب هذا الحديث وهي قوله : " أمرنا " تدل على أنه لعموم الأمة . واختلف الناس فيما فرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - هل تدخل معه الأمة فقيل : نعم ، والأصح لا ، إلا بدليل ، وقيل : إذا خوطب بأمر أو نهي فالمراد به الأمة معه ، وهذا لا يثبت إلا بدليل ، ورواية " أمرنا " تدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس تلقاه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إما سماعا منه ، وإما بلاغا عنه ، وبهذا يرد كلام الكرماني ، حيث قال : ظاهره الإرسال ، أي ظاهر هذا الحديث ، ثم قال الكرماني : ( فإن قلت ) : بم عرف nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه أمر بذلك ؟ ( قلت ) : إما بإخباره - صلى الله عليه وسلم - له أو لغيره ، أو باجتهاده ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - ما ينطق عن الهوى . انتهى . ( قلت ) : على تقدير إخباره - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس كيف يكون الحديث مرسلا ، وقد قال : ظاهره الإرسال ؟
قوله : “ ولا يكف شعرا " عطف على قوله : " أن يسجد " ، وفي رواية " لا يكفت الثياب ولا الشعر " ، والكفت والكف بمعنى واحد ، وهو الجمع والضم ، ومنه قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=77&ayano=25ألم نجعل الأرض كفاتا أي نجمع الناس في حياتهم وموتهم ، والكفات بمعنى الكف .
قوله : “ ولا ثوبا " أي ولا يكف ثوبا .
قوله : “ الجبهة " بالجر عطف بيان لقوله : " على سبعة أعضاء " وما بعدها عطف عليها . قوله : " واليدين " يريد الكفين ، خلافا لمن زعم أنه يحمل على ظاهره ; لأنه لو حمل على ذلك لدخل تحت المنهي عنه الافتراش كافتراش السبع والكلب . قوله : " والرجلين " يريد أطراف القدمين ، وبين ذلك رواية ابن طاوس عنه كذلك . قوله : " ولا يكف شعرا ولا ثوبا " جملتان معترضتان بين قوله : " على سبعة أعضاء " وبين قوله : " الجبهة " .
( ذكر ما يستفاد منه ) :
احتج به nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق على أنه nindex.php?page=treesubj&link=25845لا يجزئه من ترك السجود على شيء من الأعضاء السبعة ، وهو الأصح من قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما رجحه المتأخرون ، خلاف ما رجحه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب ، وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مال إلى هذا القول ، ولم يذكر الأنف في هذا الحديث ، وذكر الأنف في حديث آخر nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس على ما يأتي عن قريب .
واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=1582السجود على الأنف هل هو فرض مثل غيرها ؟ فقالت طائفة : إذا سجد على جبهته دون أنفه أجزأه ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم وسالم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أظهر قوليه nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . والمستحب أن يسجد على أنفه مع الجبهة .
وقالت طائفة : يجزئه أن يسجد على أنفه دون جبهته ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وهو الصحيح من مذهبه . وروى أسد بن عمرو عنه : لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : اختلف العلماء فيما يجزئ السجود عليه من الآراب السبعة بعد إجماعهم على أن السجود على الأرض فريضة . وقال النووي : أعضاء السجود سبعة ، وينبغي للساجد أن يسجد عليها كلها ، وأن يسجد على الجبهة والأنف جميعا ، وأما الجبهة فيجب وضعها مكشوفة على الأرض ، ويكفي بعضها ، والأنف مستحب ، فلو تركه جاز ، ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجزه . هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومالك والأكثرين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وابن القاسم من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : له أن يقتصر على أيهما شاء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وابن حبيب من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجب أن يسجد على الجبهة والأنف جميعا لظاهر الحديث ، وقال الأكثرون : بل ظاهر الحديث أنهما في حكم عضو واحد ; لأنه قال في الحديث " سبعة " ، فإن جعلا عضوين صارت ثمانية ، وذكر الأنف استحبابا ، وذكر أصحاب التشريح أن عظمي الأنف يبتدئان من قرنة الحاجب ، وينتهيان إلى الموضع الذي فوق الثنايا والرباعيات . فعلى هذا يكون الأنف والجبهة التي هي أعلى الخد واحدا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : إن في بعض طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " nindex.php?page=hadith&LINKID=650770أمرت أن أسجد على سبعة أعظم " منها الوجه . ( قلت ) : يؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم - وهو ساجد فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " nindex.php?page=hadith&LINKID=665714سجد وجهي للذي خلقه ... " الحديث ، وأما اليدان والركبتان والقدمان ، فهل يجب السجود عليها ؟ فقال النووي : فيه قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ; أحدهما لا يجب ، لكن يستحب استحبابا متأكدا . والثاني يجب ، وهو الأصح ، وهو الذي رجحه الشافعي ، فلو أخل بعضو منها لم تصح [ ص: 91 ] صلاته ، وإذا أوجبنا لم يجب كشف القدمين والركبتين .
وفي الكفين قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ; أحدهما يجب كشفه كالجبهة ، والأصح لا يجب . وفي شرح الهداية : السجود على اليدين والركبتين والقدمين غير واجب ، وفي الواقعات : لو لم يضع ركبتيه على الأرض عند السجود لا يجزئه ، وقال أبو الطيب : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا يجب وضع هذه الأعضاء ، وهو قول عامة الفقهاء ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل يجب . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الأنف روايتان ، وقال ابن القصار : الإجماع حجة ، ووجدنا التابعين على قولين ; فمنهم من أوجب السجود على الجبهة والأنف ، ومنهم من جوز الاقتصار على الجبهة ، ومن جوز الاقتصار على الأنف خرج عن إجماعهم .
( قلت ) : يشير بذلك إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وما قاله غير موجه ; لأن المأمور به في السجدة وضع بعض الوجه على الأرض ; لأنه لا يمكن بكله فيكون بالبعض مأمورا ، والأنف بعضه ، فكما أن الاقتصار على الجبهة يجوز بلا خلاف لكونها بعض الوجه ومسجدا ، فكذا الاقتصار على الأنف ; لأنها بعض الوجه ومسجد ، إلا أنه يكره لمخالفته السنة ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري في تهذيب الآثار أن حكم الجبهة والأنف سواء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب : نبئت عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه سئل عن السجود على الأنف ، فقال : أليس أكرم الوجه ؟ وقال أبو هلال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن الرجل يسجد على أنفه ؟ فقال : أوما تقرأ : يخرون للأذقان سجدا ؟ فالله مدحهم بخرورهم على الأذقان في السجود ، فإذا سقط السجود على الذقن بالإجماع يصرف الجواز إلى الأنف ; لأنه أقرب إلى الحقيقة ; لعدم الفصل بينهما بخلاف الجبهة ; إذ الأنف فاصل بينهما ، فكان من الجبهة .
( فإن قلت ) : روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=30872لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين " . ( قلت ) : قالوا : الصحيح أنه مرسل .
( فإن قلت ) : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل عن الضحاك بن حمزة ، عن منصور بن زاذان ، عن عاصم البجلي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=63900من لم يلصق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد - لم تجز صلاته " . ( قلت ) : أعله بالضحاك بن حمزة ، وأسند إلى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس بثقة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين : ليس بشيء .
( فإن قلت ) : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، عن ناشب بن عمرو الشيباني حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان ، عن عروة " عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=63901أبصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من أهله تصلي ، ولا تضع أنفها بالأرض ، فقال : يا هذه ، ضعي أنفك بالأرض ; فإنه لا صلاة لمن لم يضع أنفه بالأرض مع جبهته في الصلاة " . ( قلت ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ناشب ضعيف ، ولا يصح nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة .
وفيه كراهة كف الثوب والشعر ، وظاهر الحديث النهي عنه في حال الصلاة ، وإليه مال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي ورده nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور ; فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها . واتفقوا أنه لا يفسد الصلاة إلا ما حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وجوب الإعادة فيه . وفي التلويح : اتفق العلماء على النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=22758_32730الصلاة وثوبه مشمر ، أو كمه ، أو رأسه معقوص ، أو مردود شعره تحت عمامته ، أو نحو ذلك ، وهو كراهة تنزيه ، فلو صلى كذلك فقد أساء ، وصحت صلاته . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري في ذلك بالإجماع ، وقال ابن التين : هذا مبني على الاستحباب ، فأما إذا فعله فحضرت الصلاة ، فلا بأس أن يصلي كذلك ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود بسند جيد : رأى nindex.php?page=showalam&ids=96أبو رافع الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما يصلي ، وقد غرز ضفيرته في قفاه ، فحلها ، وقال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=672474ذلك كفل الشيطان . أو قال : مقعد الشيطان يعني مغرز ضفيرته ، وفي المعرفة : روينا في الحديث الثابت " عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=657769رأى nindex.php?page=showalam&ids=16413عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه ، فقام وراءه ، فجعل يحله ، وقال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - : إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف " فدل الحديث على كراهة الصلاة وهو معقوص الشعر ، ولو عقصه وهو في الصلاة فسدت صلاته . والعقص أن يجمع شعره على وسط رأسه ويشده بخيط أو بصمغ ليتلبد . واتفق الجمهور من العلماء أن النهي لكل من يصلي كذلك سواء تعمده للصلاة أو كان كذلك قبلها لمعنى آخر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : النهي لمن فعل ذلك للصلاة ، والصحيح الأول لإطلاق الأحاديث ، قيل : الحكمة في هذا النهي عنه أن الشعر يسجد معه ، ولهذا مثله بالذي يصلي وهو مكتوف ، وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لرجل رآه يسجد وهو معقوص الشعر : أرسله يسجد معك ، وفيه من جملة أعضاء السجود اليدان ، فإن صلى وهما في الثياب ، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال الإجماع على جوازه ، وكرهه بعضهم ; لأن حكمهما حكم الوجه لا حكم الركبتين . nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان في وجوب كشفهما .