الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
827 246 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ، nindex.php?page=hadith&LINKID=650818عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=treesubj&link=1615_11373إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن .
ذكر رجاله ، وهم أربعة ; الأول : عبيد الله ، بتصغير العبد ، ابن موسى العبسي الكوفي . الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة ابن أبي سفيان الجمحي ، من أهل مكة ، واسم أبي سفيان الأسود بن عبد الرحمن ، ولم يذكر أكثر الرواة عن حنظلة . الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر . الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم .
( ذكر لطائف إسناده )
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد ، وفيه أن رواته ما بين كوفي ومكي ومدني .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا في الصلاة عن nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير .
قوله : “ بالليل " كذا بهذا القيد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره ، وقد اختلف فيه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سالم أيضا ، فأورده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب استئذان nindex.php?page=treesubj&link=1615_11373المرأة زوجها بالخروج [ ص: 157 ] إلى المسجد بغير تقييد بالليل ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، والسراج من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بغير ذكر الليل ، وقد قلنا : إن المطلق في ذلك محمول على المقيد . وفيه أنه ينبغي أن يأذن لها ولا يمنعها مما فيه منفعتها ، وذلك إذا لم يخف الفتنة عليها ولا بها ، وقد كان هو الأغلب في ذلك الزمان بخلاف زماننا هذا ، فإن الفساد فيه فاش والمفسدون كثيرون ، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي يأتي يدل على هذا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن هذا الحديث ونحوه محمول على العجائز ، وقال النووي : ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : المرأة عورة وأقرب ما تكون إلى الله في قعر بيتها ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان . وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقوم يحصب النساء يوم الجمعة يخرجهن من المسجد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12112أبو عمرو الشيباني : سمعت ابن مسعود حلف فبالغ في اليمين ما صلت امرأة صلاة أحب إلى الله تعالى من صلاتها في بيتها إلا في حجة أو عمرة ، إلا امرأة قد يئست من البعولة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لامرأة سألته عن الصلاة في المسجد يوم الجمعة قال : صلاتك في مخدعك أفضل من صلاتك في بيتك ، وصلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك ، وصلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في مسجد قومك . وكان إبراهيم يمنع نساءه الجمعة والجماعة ، وسئل nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري عن امرأة حلفت إن خرج زوجها من السجن أن تصلي في كل مسجد تجمع فيه الصلاة بالبصرة ركعتين ، فقال الحسن : تصلي في مسجد قومها لأنها لا تطيق ذلك ، لو أدركها عمر رضي الله تعالى عنه لأوجع رأسها . وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الواجب لأنه لو كان واجبا لانتفى معنى الاستئذان ، لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأذن مخيرا في الإجابة أو الرد .