الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
886 51 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=650876كان النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=932يخطب خطبتين يقعد بينهما .
مطابقته للترجمة ظاهرة ; لأنه يدل على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقعد بين الخطبتين .
ورجاله قد تكرر ذكرهم ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر القواريري ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن إسماعيل بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن يحيى بن خلف ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=677606كان يخطب خطبتين بينهما جلسة " ، وفي لفظ " مرتين " مكان " خطبتين " ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=672844كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين ، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أراه المؤذن ، ثم يقوم فيخطب ، ثم يجلس ولا يتكلم ، ثم يقوم فيخطب " ، واستدل به على nindex.php?page=treesubj&link=932مشروعية الجلوس بين الخطبتين ، ولكن هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب ؟ فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أن ذلك على سبيل الوجوب ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك إلى أنها سنة ، وليست بواجبة كجلسة الاستراحة في الصلاة عند من يقول باستحبابها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والعراقيون وسائر فقهاء الأمصار إلا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أن الجلوس بين الخطبتين سنة لا شيء على من تركها ، وذهب بعض الشافعية إلى أن المقصود الفصل ، ولو بغير الجلوس حكاه صاحب ( الفروع ) ، وقيل : الجلسة بعينها ليست معتبرة ، وإنما المعتبر حصول الفصل سواء حصل بجلسة أو بسكتة أو بكلام من غير ما هو فيه .
وقال القاضي ابن كج : إن هذا الوجه غلط .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : هي مستحبة للاتباع ، وليست بواجبة في قول أكثر أهل العلم ; لأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم تكن واجبة ، وفي ( التوضيح ) : وصرح nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين بأن الطمأنينة بينهما واجبة ، وهو خفيف جدا قدر قراءة سورة الإخلاص تقريبا ، وفي وجه شاذ : يكفي السكوت في حق القائم ; لأنه فصل ، وذكر ابن التين أن مقدارها كالجلسة بين السجدتين ، وعزاه لابن القاسم ، [ ص: 229 ] وجزم nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي وغيره أن يكون بقدر سورة الإخلاص ، وحكي وجه بوجوب هذا المقدار ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي عن رواية nindex.php?page=showalam&ids=14395الروياني ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=14395الروياني : ولا يجوز أقل من ذلك نص عليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : حديث الباب دال على السنية ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله ، ولم يقل لا يجزيه غيره ; لأن البياض فرض عليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لم يقل بوجوب الجلوس بين الخطبتين غير nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قيل : حكى nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رواية كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . قلت : ليست هذه الرواية عنه صحيحة .
وقال الكرماني : وفي الحديث أن nindex.php?page=treesubj&link=932_929خطبة الجمعة خطبتان ، وفيه الجلوس بينهما لاستراحة الخطيب ، ونحوها ، وهما واجبتان لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي " . قلت : هذا أصل لا يتناول الخطبة ; لأنها ليست بصلاة حقيقة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : روي عن أبي إسحاق أنه قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=8عليا يخطب على المنبر فلم يجلس حتى فرغ ، وفي ( شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ) : وفيه nindex.php?page=treesubj&link=929اشتراط خطبتين لصحة الجمعة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في روايته المشهورة عنه ، وعند الجمهور : يكتفى بخطبة واحدة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وابن المنذر ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .