الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  163 ( وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ )

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  الكلام فيه على أنواع: الأول أن هذا تعليق أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ، بسند صحيح موصولا عن هشيم، عن خالد، عن ابن سيرين . وكذا أخرجه البخاري موصولا في التاريخ عن موسى بن إسماعيل، عن مهدي بن ميمون عنه "أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه". فإن قيل: روي عن ابن سيرين أنه أدار الخاتم في إصبعه قيل: لعل ذلك حالة أخرى [ ص: 23 ] له كان واسعا يدخل الماء برقته إليه.

                                                                                                                                                                                  الثاني مذاهب العلماء فيه، فقال أصحابنا الحنفية: تحريك الخاتم الضيق من سنن الوضوء لأنه في معنى تخليل الأصابع وإن كان واسعا لا يحتاج إلى تحريك، وبهذا التفصيل قال الشافعي وأحمد . قال ابن المنذر : وبه أقول قال: وكان ابن سيرين وعمرو بن دينار، وعروة وعمر بن عبد العزيز، والحسن وابن عيينة وأبو ثور يحركونه في الوضوء.

                                                                                                                                                                                  قلت: ذكر في مصنف ابن أبي شيبة هكذا عن أبي تميم الجيشاني وعبد الله بن هبيرة السبائي وميمون بن مهران، وكان حماد يقول في الخاتم: أزله. قال ابن المنذر : ورخص فيه مالك والأوزاعي، وروي ذلك عن سالم. وقد روى ابن ماجه حديثا فيه ضعف، عن أبي رافع : " كان عليه الصلاة والسلام إذا توضأ حرك خاتمه ". وقال البيهقي : والاعتماد في هذا الباب على أن الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه.

                                                                                                                                                                                  وحكي أيضا عن ابن عمر وعائشة بنت سعد بن أبي وقاص، وفي غريب الحديث لابن قتيبة من طريق ابن لهيعة عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال لرجل يتوضأ: عليك بالمنشلة قال: يعني موضع الخاتم من الإصبع. قلت: المنشلة بفتح الميم وسكون النون وفتح الشين المعجمة واللام.

                                                                                                                                                                                  الثالث: قوله: "وكان ابن سيرين " الواو فيه للاستفتاح، وابن سيرين هو محمد بن سيرين من أكابر التابعين وهو كلام إضافي اسم كان، وقوله: "يغسل موضع الخاتم" جملة في محل النصب على أنها خبر كان، فإن قلت : كان للماضي ويغسل للمضارع فكيف يجتمعان؟ قلت: يغسل للاستمرار أو لحكاية حال الماضي على سبيل الاستحضار.

                                                                                                                                                                                  قوله: "إذا توضأ" يجوز أن تكون إذا للشرط وأن تكون للظرف، فقوله: كان جزاء الشرط إذا كان إذا للشرط وهو العامل فيه إذا كان للظرف، ويجوز أن يكون قوله يغسل والأول أوجه.

                                                                                                                                                                                  الرابع: وجه دخول هذا في هذا الباب من حيث إنه يحتمل أن يكون أراد بذلك أنه لو أدار الخاتم وهو في إصبعه لكان ذلك بمنزلة الممسوح وفرض الإصبع الغسل، فقاس المسح في الإصبع على مسح الرجلين، فإنه قد فهم من الحديث المسح على ما مر، وبوب عليه كما سلف.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية