الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
169 36 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16202محمد بن عبد الرحيم ، قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15982سعيد بن سليمان ، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، nindex.php?page=hadith&LINKID=650166أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، nindex.php?page=treesubj&link=17529_30957_30952لما حلق رأسه كان nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة أول من أخذ من شعره.
هذا هو الدليل الثاني لما ادعاه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من nindex.php?page=treesubj&link=25_30957طهارة الشعر، وطهارة الماء الذي يغسل به المطابق للترجمة الأولى وهي قوله: طهارة الماء الذي يغسل به شعر الإنسان.
( بيان رجاله ) وهم سبعة: الأول nindex.php?page=showalam&ids=16202محمد بن عبد الرحيم صاعقة تقدم، الثاني nindex.php?page=showalam&ids=15982سعيد بن سليمان الضبي البزار أبو عثمان سعدويه الحافظ الواسطي، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود حج ستين حجة، مات سنة خمس وعشرين ومائتين عن مائة سنة، الثالث عباد بتشديد الباء الموحدة هو ابن العوام الواسطي أبو سهل، [ ص: 38 ] مات سنة خمس وثمانين ومائة ثقة صدوق، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه مضطرب الحديث، وقال محمد بن سعد: كان يتشيع فأخذه هارون فحبسه زمانا ، ثم خلى عنه وأقام ببغداد.
الرابع: nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون بفتح العين المهملة وفي آخره نون هو عبد الله بن عون، تابعي سيد قراء زمانه، وقد تقدم في باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: رب مبلغ.
الخامس: nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين وقد تكرر ذكره.
السادس: أنس بن مالك رضي الله عنه.
السابع nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة الأنصاري زوج nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم والدة nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه، واسم nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة زيد بن سهل بن الأسود النجاري، شهد العقبة وبدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وصلى عليه عثمان بن عفان.
( بيان لطائف إسناده ) منها أن فيه التحديث والعنعنة، ومنها أن رواته ما بين بغدادي وهو شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وواسطي وبصري، ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي فالأول nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون، وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون بن أمير مصر وليس في الكتب الستة غيرهما، ومع هذه اللطائف إسناده نازل; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سمع من شيخ شيخه nindex.php?page=showalam&ids=15982سعيد بن سليمان، بل سمع من ابن عاصم وغيره من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون فيقع بينه وبين nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون واحد، وهنا بينه وبينه ثلاثة أنفس.
( بيان من أخرجه غيره ) لم يخرجه أحد من الستة غيره بهذه العبارة وهذا السند، وهو أيضا أخرجه هنا في كتابه فقط، وأخرجه أبو عوانة في صحيحه ولفظه: nindex.php?page=hadith&LINKID=910526إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحلاق فحلق رأسه، ودفع إلى nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة الشق الأيمن ، ثم حلق الشق الآخر فأمره أن يقسمه بين الناس. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=663206 "لما رمى الجمرة ونحر نسكه ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ، ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه ، ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه فأعطاه nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس" وله من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث، عن هشام أنه قسم الأيمن فيمن يليه. وفي لفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=883669 "فوزعه بين الناس الشعرة والشعرتين وأعطى الأيسر أم سليم" وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=86 "أبا طلحة".
فإن قلت : في هذه الروايات تناقض ظاهر، قلت: لا تناقض بل يجمع بينهما بأنه ناول nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة كلا من الشقين فأما الأيمن فوزعه nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة بأمره بين الناس، وأما الأيسر فأعطاه nindex.php?page=showalam&ids=11088لأم سليم زوجته بأمره عليه الصلاة والسلام أيضا، زاد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية له لتجعله في طيبها.
( بيان استنباط الأحكام من الأحاديث المذكورة ) الأول أن فيه nindex.php?page=treesubj&link=7340المواساة بين الأصحاب في العطية والهبة، الثاني nindex.php?page=treesubj&link=7343_7344_7340المواساة لا تستلزم المساواة، الثالث فيه تنفيل من يتولى التفرقة على غيره، الرابع فيه أن nindex.php?page=treesubj&link=17529_30957حلق الرأس سنة أو مستحبة اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام، الخامس فيه أن nindex.php?page=treesubj&link=30957الشعر طاهر، السادس أن فيه nindex.php?page=treesubj&link=33966_30952التبرك بشعر النبي عليه الصلاة والسلام، السابع أن فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=30957اقتناء الشعر، فإن قلت : من كان الحالق لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قلت: اختلفوا فيه قيل: هو خراش بن أمية وهو بكسر الخاء المعجمة وفي آخره شين معجمة أيضا، وقيل: معمر بن عبد الله وهو الصحيح وكان خراش هو الحالق بالحديبية.