الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  174 ( وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته )

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  ابن أبي أوفى اسمه عبد الله، وأبو أوفى اسمه علقمة بن الحارث الصحابي ابن الصحابي شهد بيعة الرضوان وما بعدها من المشاهد، وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة سنة سبع وثمانين، وقد كف بصره وهو أحد من رآه أبو حنيفة من الصحابة، وروى عنه ولا يلتفت إلى قول المنكر المتعصب، وكان عمر أبي حنيفة حينئذ سبع سنين وهو سن التمييز، هذا على الصحيح أن مولد أبي حنيفة سنة ثمانين، وعلى قول من قال: سنة سبعين يكون عمره حينئذ سبعة عشر سنة، ويستبعد جدا أن يكون صحابي مقيما ببلدة وفي أهلها من لا يكون رآه، وأصحابه أخبر بحاله وهم ثقات في أنفسهم.

                                                                                                                                                                                  قوله: بزق بالزاي والسين والصاد بمعنى واحد، وهذا الأثر وصله سفيان الثوري، وفي جامعه عن عطاء بن السائب أنه رآه يفعل ذلك، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند جيد عن عبد الوهاب الثقفي، عن عطاء بن السائب قال: رأيت ابن أبي أوفى بزق دما وهو يصلي ، ثم مضى في صلاته وهذا ليس بحجة لهم علينا; لأن الدم الذي يخرج من الفم إن كان من جوفه فلا ينقض وضوءه، وإن كان من بين أسنانه فالاعتبار للغلبة بالبزاق والدم، ولم يتعرض الراوي لذلك، فلم يبق حجة والحكم بالغلبة له أصل، وروى ابن أبي شيبة عن الحسن في رجل بزق فرأى في بزاقه دما أنه لم ير ذلك شيئا حتى يكون عبيطا، وروي عن ابن سيرين أنه ربما بزق فيقول لرجل: انظر هل تغير الريق، فإن قال: تغير بزق الثانية، فإن كان في الثانية متغيرا فإنه يتوضأ، وإن لم يكن في الثانية متغيرا لم ير وضوءا قلت: التغير لا يكون إلا بالغلبة.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية