الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
202 68 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن جعفر بن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=243أبيه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=650198رأيت النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=478_55يمسح على عمامته وخفيه .
وهم سبعة : الأول : nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان ، بفتح المهملة وسكون الباء الموحدة ، لقب عبد الله بن عثمان العتكي الحافظ .
الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك المروزي شيخ الإسلام ، تقدما في كتاب الوحي .
الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وهو عبد الرحمن ، تقدم في كتاب العلم في باب الخروج في طلب العلم .
الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير .
الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف .
السادس : جعفر بن عمرو .
السابع : أبوه nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية .
بيان لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع ، والإخبار بصيغة الجمع ، والعنعنة .
ومنها : أن رواته ما بين مروزي ، وشامي ، ومدني .
[ ص: 101 ] بيان المعنى :
قوله ( على عمامته وخفيه ) هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وهو مشهور عنه ، وأسقط بعض الرواة عنه جعفرا من الإسناد وهو خطأ . قاله أبو حاتم الرازي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي : ذكر العمامة في هذا الحديث من خطإ nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ; لأن شيبان رواه عن يحيى ، ولم يذكرها ، وتابعه حرب ، وأبان ، والثلاثة خالفوا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ; لأن شيبان رواه عن يحيى ، فوجب تغليب الجماعة على الواحد . أقول : على تقدير تفرد nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي بذكر العمامة لا يستلزم ذلك تخطئته ; لأنه زيادة من ثقة غير منافية لرواية غيره ، فتقبل .
بيان الحكم ، وهو شيئان : أحدهما : المسح على العمامة ، والآخر : على الخفين . أما الأول فاختلف العلماء فيه ، فذهب الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلى جواز الاقتصار على العمامة بشرط الاعتمام بعد كمال الطهارة ، كما في المسح على الخفين ، واحتج المانعون بقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وامسحوا برءوسكم ومن مسح على العمامة لم يمسح على رأسه ، وأجمعوا على أنه لا يجوز مسح الوجه في التيمم على حائل دونه ، فكذلك الرأس .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فرض الله مسح الرأس ، والحديث في مسح العمامة محتمل للتأويل ، فلا يترك المتيقن للمحتمل ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وممن مسح على العمامة nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، وأبو أمامة ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي : لا يجوز المسح عليها .
وفي ( المغني ) : ومن شرائط جواز nindex.php?page=treesubj&link=24091_24089المسح على العمامة شيئان : أحدهما : أن تكون تحت الحنك ، سواء أرخى لها ذؤابة أم لا . قاله القاضي ، ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة إذا وقع عليها الاسم ، وقيل : إنما لم يجز المسح على العمامة التي ليس لها حنك ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي ، ونهى عن الاقتعاط . قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : الاقتعاط أن لا يكون تحت الحنك منها شيء ، وروي : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه رأى رجلا ليس تحت حنكه من عمامته شيء ، فحنكه بكور منها ، وقال : ما هذه الفاسقية .
الشرط الثاني : أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين ، ويستحب أن يمسح على ما ظهر من الرأس مع المسح على العمامة ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ولا يجوز المسح على القلنسوة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا نعلم أحدا قال بالمسح على القلنسوة إلا أنسا ، مسح على قلنسوته ، وفي جواز المسح للمرأة على الخمار روايتان : إحداهما : يجوز ، والثانية : لا يجوز .
قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز : ولا يجوز المسح على الوقاية قولا واحدا ، ولا نعلم فيه خلافا ; لأنه لا يشق نزعها ، وأما الحكم الثاني للحديث فقد مر الكلام فيه مستوفى .