1339 [ ص: 247 ] 4 - باب: ما أدي زكاته فليس بكنز لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أواق صدقة".
1404 - وقال حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد: أبي، عن عن يونس، عن ابن شهاب، خالد بن أسلم قال: خرجنا مع رضي الله عنهما، فقال أعرابي: أخبرني قول الله عبد الله بن عمر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله [التوبة: 34] قال رضي الله عنهما: ابن عمر إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. [4661 - فتح: 3 \ 271] . من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له،