1355 [ ص: 299 ] 14 - باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم .
1421 - حدثنا أخبرنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، عن أبو الزناد، عن الأعرج، - رضي الله عنه - أبي هريرة فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يدى زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني فقال: اللهم لك الحمد، على سارق، وعلى زانية، وعلى غني. فأتي، فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله". قال رجل: لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، [ مسلم: 1022 - فتح: 3 \ 290] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "