1360 [ ص: 314 ] 18 - باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى ومن تصدق وهو محتاج، أو أهله محتاجون، أو عليه دين، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: [2387] إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، كفعل "من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله". أبي بكر حين تصدق بماله، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. [انظر: 844]
وقال كعب بن مالك: بخيبر. [2757] . قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله - صلى الله عليه وسلم -. قال: "أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك". قلت فإني أمسك سهمي الذي
1426 - حدثنا أخبرنا عبدان، عن عبد الله، عن يونس، قال: أخبرني الزهري أنه سمع سعيد بن المسيب - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " أبا هريرة خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول". [1428، 5355، 5356 - فتح: 3 \ 294] .