1370 [ ص: 341 ] 25 - باب: أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد .
1437 - حدثنا حدثنا قتيبة بن سعيد، عن جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، رضي الله عنها قالت: عائشة ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك". إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، [انظر: 1425 - مسلم: 1024 - فتح: 3 \ 302] . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "