1380 [ ص: 362 ] 33 - باب: العرض في الزكاة وقال قال طاوس: معاذ لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة، مكان الشعير والذرة، أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله". خالد وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وأما فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها، ولم يخص الذهب والفضة من العروض . "تصدقن ولو من حليكن".
1448 - حدثنا قال: حدثني محمد بن عبد الله أبي قال: حدثني أن ثمامة - رضي الله عنه - حدثه، أنسا أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له التي أمر الله رسوله - صلى اله عليه وسلم -: " ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه وليس معه شيء". ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، [1450، 1451، 1453، 1454، 1455، 2487، 5878، 6955 - فتح: 3 \ 312] . أن