1387 [ ص: 401 ] 39 - باب: لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق .
1455 - حدثنا قال: حدثني محمد بن عبد الله أبي قال: حدثني أن ثمامة، - رضي الله عنه - حدثه، أنسا أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له الصدقة التي أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم -: " ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا ما شاء المصدق". ولا يخرج في الصدقة هرمة، [انظر: 1448 - فتح: 3 \ 321] أن