1418 [ ص: 568 ] 59 - باب: هل يشتري صدقته؟ ولا بأس أن يشتري صدقته غيره; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره.
1489 - حدثنا حدثنا يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أن سالم، رضي الله عنهما كان يحدث عبد الله بن عمر تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع، فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأمره، فقال: " عمر بن الخطاب فبذلك كان لا تعد في صدقتك". رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. ابن عمر [2775، 2971، 3002 - مسلم: 1621 - فتح: 3 \ 352] . أن