[ ص: 593 ] 65 - باب: وقال ما يستخرج من البحر ليس العنبر بركاز إنما هو شيء دسره البحر. وقال ابن عباس: الحسن في العنبر واللؤلؤ: الخمس، فإنما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في الركاز الخمس، ليس في الذي يصاب في الماء.
1498 - وقال حدثني الليث: عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أبي هريرة بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل، بأن يسلفه ألف دينار، فدفعها إليه، فخرج في البحر، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها، فأدخل فيها ألف دينار، فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه، فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا -فذكر الحديث- فلما نشرها وجد المال". [2063، 2291، 2404، 2430، 2734، 6261 - فتح: 3 \ 362] "أن رجلا من