1428 [ ص: 602 ] 66 - باب: في الركاز الخمس وقال وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية، في قليله وكثيره الخمس. وليس المعدن بركاز، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - مالك وأخذ في المعدن: "جبار، وفي الركاز الخمس". من المعادن من كل مائتين خمسة. وقال عمر بن عبد العزيز الحسن: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة، وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها، وإن كانت من العدو ففيها الخمس. وقال بعض الناس: لأنه يقال: أركز المعدن. إذا خرج منه شيء. قيل له: قد يقال لمن وهب له شيء، أو ربح ربحا كثيرا، أو كثر ثمره: أركزت. ثم ناقض وقال: لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس. المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية;
1499 - حدثنا أخبرنا عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن ابن شهاب، وعن سعيد بن المسيب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، - رضي الله عنه - أبي هريرة والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس". العجماء جبار، [2355، 6912، 6913 - مسلم: 171 - فتح: 3 \ 364] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "