الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              1430 [ ص: 617 ] 68 - باب: استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل .

                                                                                                                                                                                                                              1501 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثنا قتادة، عن أنس - رضي الله عنه - أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة، فرخص لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، وتركهم بالحرة يعضون الحجارة. تابعه أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس. [انظر: 233 - فتح: 3 \ 366]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر حديث أنس في العرنيين، ثم قال: تابعه أبو قلابة وثابت وحميد، عن أنس.

                                                                                                                                                                                                                              وقد سلف في الطهارة في باب أبوال الإبل .

                                                                                                                                                                                                                              وغرضه هنا -والله أعلم- إثباته وضع الصدقات في صنف واحد ممن ذكر في آية الصدقة، وقد سلف ما فيه.

                                                                                                                                                                                                                              قال ابن بطال: والحجة في هذا الحديث قاطعة; لأنه - عليه السلام - أفرد أبناء السبيل بالانتفاع بإبل الصدقة وألبانها دون غيرهم .

                                                                                                                                                                                                                              قلت: جواب هذا أن للإمام أن يعطي زكاة واحد لواحد إذا رآه -كما أسلفته هناك- وأباحها لهم; لأنهم أبناء سبيل.

                                                                                                                                                                                                                              وكره العرنيون المدينة لما أصابهم من الداء في أجوافهم.

                                                                                                                                                                                                                              وفيه: إقامة الحد في حرم المدينة كما قال ابن التين، قال: وقوله: (يعضون الحجارة). هو بالفتح -يعني: بفتح العين- لأن أصله عضض مثل مس يمس قال: وفيه لغة بضم العين، والقرآن مثل الأول: ويوم يعض الظالم على يديه [الفرقان: 27].




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية