1440 [ ص: 647 ] 77 - باب: صدقة الفطر على الحر والمملوك وقال في المملوكين للتجارة: يزكى في التجارة، ويزكى في الفطر . الزهري
1511 - حدثنا حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، - رضي الله عنهما - قال: ابن عمر والحر والمملوك، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر. فكان فرض النبي - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر -أو قال: رمضان- على الذكر والأنثى، رضي الله عنهما يعطي التمر، فأعوز ابن عمر أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيرا، فكان يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بني، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. ابن عمر [انظر: 1503 - مسلم: 984 - فتح: 3 \ 375]