4958 5258 - حدثنا حدثنا حجاج بن منهال عن همام بن يحيى، عن قتادة، أبي غلاب يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر:
[ ص: 199 ] عمر؟ إن ابن طلق امرأته وهي حائض، فأتى ابن عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، عمر قلت: فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق. فأمره أن يراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. [انظر: 4908 - مسلم: 1471 - فتح: 9 \ 351]. رجل طلق امرأته وهي حائض. فقال: تعرف