4959 [ ص: 212 ] 4 - باب: من أجاز طلاق الثلاث
لقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان [البقرة: 229]. وقال في مريض طلق: لا أرى أن ترث مبتوتته. وقال ابن الزبير ترثه. وقال الشعبي: تزوج إذا انقضت العدة؟ قال: نعم، قال: أرأيت إن مات الزوج الآخر؟ فرجع عن ذلك. ابن شبرمة:
5259 - حدثنا أخبرنا عبد الله بن يوسف، عن مالك، أن ابن شهاب، أخبره، سهل بن سعد الساعدي عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عاصم عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسألة التي سألته عنها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما فرغا قال أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها". قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال أن فكانت تلك سنة المتلاعنين. [انظر: 423 - مسلم: 1492 - فتح 9 \ 361]. ابن شهاب: