[ ص: 271 ] 11 - باب: الطلاق في الإغلاق
والمكره والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: وتلا "الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى". الشعبي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا [البقرة: 286] وما لا يجوز من إقرار الموسوس. وقال وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي أقر على نفسه: "أبك جنون؟". - رضي الله عنه -: بقر علي حمزة خواصر شارفي، فطفق النبي - صلى الله عليه وسلم - يلوم حمزة، فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه، ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قد ثمل، فخرج وخرجنا معه، وقال ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال عثمان: - رضي الله عنهما -: ابن عباس ليس بجائز. وقال طلاق السكران والمستكره لا يجوز عقبة بن عامر: وقال طلاق الموسوس. إذا بدأ بالطلاق فله شرطه. وقال عطاء: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال نافع: إن خرجت فقد بانت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. ابن عمر:
وقال فيمن قال لامرأته: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال، وعقد عليه قلبه، حين حلف بتلك اليمين، فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف، جعل ذلك في دينه وأمانته. وقال الزهري إبراهيم: إن قال لا حاجة لي فيك. نيته، وطلاق كل قوم بلسانهم. وقال إذا قال: إذا حبلت فأنت طالق. قتادة:
[ ص: 272 ] ثلاثا، يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت. وقال الحسن: إذا قال لها: الحقي بأهلك. نيته. وقال الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله. وقال الزهري: إن قال: ما أنت امرأتي. نيته، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى. ابن عباس بن أبي طالب رضي الله عنه : ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ؟ علي وقال وقال - رضي الله عنه -: وكل الطلاق جائز إلا علي وقال طلاق المعتوه قتادة: فليس بشيء. إذا طلق في نفسه
5269 - حدثنا حدثنا مسلم بن إبراهيم، هشام، حدثنا عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أبي هريرة قال "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم". إذا طلق في نفسه فليس بشيء. [انظر: 2528 - مسلم: 127 - فتح: 9 \ 388]. قتادة: