4975 [ ص: 330 ] 14 - باب: لا يكون بيع الأمة طلاقا
5279 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال حدثني مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، إحدى السنن أنها أعتقت، فخيرت في زوجها. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن أعتق". ودخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: "ألم أر البرمة فيها لحم؟". قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال: "عليها صدقة، ولنا هدية". [انظر: 456 - مسلم: 1075 ، 1504 - فتح 9 \ 404].


