الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              4980 [ ص: 341 ] 17 - باب:

                                                                                                                                                                                                                              5284 - حدثنا عبد الله بن رجاء، أخبرنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة، فأبى مواليها إلا أن يشترطوا الولاء، فذكرت للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق". وأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بلحم فقيل: إن هذا ما تصدق على بريرة، فقال: "هو لها صدقة، ولنا هدية".

                                                                                                                                                                                                                              حدثنا آدم، حدثنا شعبة وزاد: فخيرت من زوجها. [انظر: 456 - مسلم: 1075 - فتح 9 \ 410].

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث بريرة أيضا.

                                                                                                                                                                                                                              وفيه: (فخيرت من زوجها) ولم يترجم عليه، وهو من قبيل ما هو فيه.

                                                                                                                                                                                                                              وقوله: ("هو لها صدقة") إن فسرت بالغرض دل على عدم إلحاق الموالي ببني هاشم والمطلب، وهو وجه عندنا، وقول في مذهب مالك، ويرد به على من يقول: إن آل أبي بكر لا تحرم عليهم الصدقة كما حكاه ابن التين.




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية