[ ص: 494 ]  [ ص: 495 ]  1 
كتاب العدة 
 [ ص: 496 ]  [ ص: 497 ] كتاب العدة 
38 - باب: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم   [الطلاق: 4] 
قال  مجاهد:  إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن، واللائي قعدن عن الحيض، واللائي لم يحضن   [الطلاق: 4]، فعدتهن ثلاثة أشهر   [الطلاق: 4]. 
     	
		
				
						
						
