5020 [ ص: 540 ] 44 - باب: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك [البقرة: 228]
أي: في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين؟
5330 - حدثني أخبرنا محمد، حدثنا عبد الوهاب، عن يونس، قال: الحسن معقل أخته، فطلقها تطليقة. [انظر: 4529 - فتح 9 \ 482]. زوج