17405 [ ص: 397 ] 7726 - (17861) - (4\213) حدثنا سفيان بن عيينة، قال: عمرو يعني ابن دينار، قلت لأبي الشعثاء: إنهم يزعمون " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر "، قال: يا عمرو أبى ذلك البحر، وقرأ: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه [الأنعام: 145]، يا عمرو: أبى ذلك البحر، قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري .
يعني بقوله: أبى ذلك علينا البحر: ابن عباس .


