17525 7765 - (17986) - (4\226) عن أسيد بن حضير الأنصاري، ثم أحد بني حارثة، أنه أخبره أنه كان عاملا على اليمامة، وأن مروان كتب إليه: أن معاوية كتب إليه: أيما رجل سرق منه سرقة، فهو أحق بها بالثمن حيث وجدها، قال: فكتبت إلى مروان: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم، خير سيدها، فإن شاء أخذ الذي سرق منه بالثمن، وإن شاء اتبع سارقه "، قال: وقضى بذلك أبو بكر، وعمر، وعثمان رضي الله تعالى عنهم.


