الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
17864 7895 - (18328) - (4 \ 264 - 265) عن شقيق، قال: كنت جالسا مع أبي موسى، وعبد الله، قال: فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلا لم يجد الماء، وقد أجنب شهرا ما كان يتيمم؟ قال: لا، ولو لم يجد الماء شهرا، قال: فقال له أبو موسى: فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة: [ ص: 49 ] فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا [النساء: 43]؟ قال: فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا، لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد، ثم يصلوا، قال: فقال له أبو موسى: إنما كرهتم ذا لهذا؟ قال: نعم، قال له أبو موسى: ألم تسمع لقول عمار: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: " إنما كان يكفيك أن تقول " وضرب بيده على الأرض، ثم مسح كل واحدة منهما بصاحبتها، ثم مسح بها وجهه، لم يجز الأعمش الكفين، قال: فقال له عبد الله: ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار.

قال أبو عبد الرحمن: قال أبي: وقال أبو معاوية مرة، قال: فضرب بيديه على الأرض، ثم نفضهما، ثم ضرب بشماله على يمينه، ويمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه.


التالي السابق


* قوله: "لو رخص لهم في هذا": أي: في ظاهر هذه الآية؛ أي: فلا بد من صرفها عن الظاهر إلى الخصوص بحالة الحدث؛ لئلا يحصل للناس الجرأة على التيمم عند برودة الماء إذا كانوا جنبا.

* "ألم تر عمر لم يقنع" أي: فحصل فيه شك، فلم يبق حجة.

* * *




الخدمات العلمية