الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
18867 8285 - (19356) - (4 \ 375) عن عروة البارقي " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية" وقال مرة: أو شاة، فاشترى له اثنتين، فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى "فدعا له بالبركة في بيعه" فكان لو اشترى التراب لربح فيه.

التالي السابق


* قوله: "فاشترى له اثنتين": لا يخفى أنه كان وكيلا، فمخالفته من باب مخالفة الوكيل إلى خير، لا من باب مخالفة المضارب، فمن أخذ منه الثاني، فكأنه اعتبر أن المضارب بمنزلة الوكيل.

[ ص: 377 ] * "فباع واحدة": استدل به من يجوز بيع الفضولي، وبقوله: إنه موقوف على إجازة المالك، ومن لا يجوزه، يعتذر بأنه كان وكيلا مطلقا، فتصرف بحكم إطلاق الوكالة، ولا يخفى بعد الجواب عن الصواب.

* "لربح فيه": مبالغة في ربحه، أو محمول على حقيقته؛ فإن بعض أنواع التراب يباع ويشترى، كذا قيل، والأول هو الوجه؛ إذ لا استبعاد في ربح أحد في بيع ذلك النوع من التراب، والله تعالى أعلم.

* * *




الخدمات العلمية