الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
18867 8285 - (19356) - (4 \ 375) عن عروة البارقي " nindex.php?page=hadith&LINKID=699394أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=31031_31036_33177_14713_33620_4511بعث معه بدينار يشتري له أضحية" وقال مرة: أو شاة، فاشترى له اثنتين، فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى "فدعا له بالبركة في بيعه" فكان لو اشترى التراب لربح فيه.
* قوله: "فاشترى له اثنتين": لا يخفى أنه كان وكيلا، فمخالفته من باب مخالفة الوكيل إلى خير، لا من باب مخالفة المضارب، فمن أخذ منه الثاني، فكأنه اعتبر أن المضارب بمنزلة الوكيل.
[ ص: 377 ] * "فباع واحدة": استدل به من يجوز nindex.php?page=treesubj&link=4513بيع الفضولي، وبقوله: إنه موقوف على إجازة المالك، ومن لا يجوزه، يعتذر بأنه كان وكيلا مطلقا، فتصرف بحكم إطلاق الوكالة، ولا يخفى بعد الجواب عن الصواب.
* "لربح فيه": مبالغة في ربحه، أو محمول على حقيقته؛ فإن بعض أنواع التراب يباع ويشترى، كذا قيل، والأول هو الوجه؛ إذ لا استبعاد في ربح أحد في بيع ذلك النوع من التراب، والله تعالى أعلم.