الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
23508 10230 - (24028) - (6\31) عن nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك قال: دخلنا على حفصة بنت عبد الرحمن فأخبرتنا، أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخبرتها، nindex.php?page=hadith&LINKID=703746أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " nindex.php?page=treesubj&link=17974_17977عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة".
[ ص: 137 ] * قوله: "عن الغلام": أي: nindex.php?page=treesubj&link=17977يجزئ في عقيقته شاتان مكافئتان - بالهمزة - أي؛ مساويتان في السن، بمعنى: أن لا ينزل سنهما عن سن أدنى ما يجزئ في الأضحية، وقيل: مساويتان، أو متقاربتان، وهو - بكسر الفاء - من كافأه: إذا ساواه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: والمحدثون يفتحون الفاء، وأراه أولى؛ لأنه يريد شاتين قد سوى بينهما، أو مساوى بينهما، وأما بالكسر، فمعناه متساويتان، فيحتاج إلى شيء آخر تساويانه، وأما لو قيل: متكافئتان، لكان الكسر أولى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري: لا فرق بين الفتح والكسر؛ لأن كل واحدة إذا كافأت، فهي مكافئة، ومكافأة، أو يكون معناه: معادلتان لما يجب في الأضحية من الأسنان، ويحتمل مع الفتح أن يراد: مذبوحتان؛ من كافأ الرجل بين بعيرين: إذا نحر هذا ثم هذا معا، من غير تفريق؛ كأنه يريد شاتين يذبحهما معا.