24388 10613 - (24909) - (6\122) عن قال : وحدثنيه عائشة، قالا: مكحول، وما أكرم به أبوها، أو أخوها، أو وليها بعد عقدة النكاح فهو له، وأحق ما أكرم به الرجل ابنته وأخته". ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة، فهو لها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "