الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2032 1175 - (2031) - (1 \ 229) حدثني يحيى بن أبي كثير : أن عمر بن معتب أخبره : أن أبا حسن مولى أبي نوفل أخبره : أنه استفتى ابن عباس في مملوك تحته مملوكة ، فطلقها تطليقتين ثم أعتقها ، هل يصلح له أن يخطبها ؟ قال : نعم ، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم .

[ ص: 333 ]

التالي السابق


[ ص: 333 ] * قوله : "ثم أعتقها " : هكذا في النسخ ها هنا ، والصواب : "أعتقا" على بناء المفعول كما جاء في رواية ، ويمكن أن يكون ; أي : أعتقهما سيدهما ، وسقط الميم ، ورواية النسائي وغيره تدل على ما ذكرت .

* "قال : نعم " : ظاهره أن الحر يملك ثلاث طلقات ، وإن صار حرا بعد الطلقتين ، فله الرجوع بعد الطلقتين ; لبقاء الثالثة الحاصلة بالعتق ، لكن العمل على خلافه ، فيمكن أن يقال : هذا كان حين كانت الطلقات الثلاث واحدة كما رواه ابن عباس ، فالطلقتان للعبد حينئذ كانتا واحدة ، وهذا أمر قد تقرر أنه منسوخ الآن ، فلا إشكال ، والله تعالى أعلم .

قال ابن ماجه في "سننه" بعد ذكر هذا الحديث : قال عبد الرزاق : قال عبد الله بن المبارك : لقد تحمل أبو الحسن هذا صخرة عظيمة على عنقه ، انتهى .

وذكر النسائي بلفظ أنه قال لمعمر : من هو ؟ أي ; أبو حسن هذا ، لقد حمل صخرة عظيمة ، وهذا يشير إلى أنه غير معروف .

وذكر في "الترتيب " : قال أبو داود : أبو حسن هذا معروف ، روى عنه الزهري ، وقال : وكان من الفقهاء ، وقال أبو داود : وليس العمل على هذا الحديث .

* * *




الخدمات العلمية