2120 1245 - (2119) - (1 \ 237) عن طاوس : أن ابن عمر وابن عباس ، رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال : " لا يحل للرجل أن يعطي العطية ، فيرجع فيها ، إلا الوالد
[ ص: 367 ] فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية ، فيرجع فيها ، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ، ثم رجع في قيئه " .


