2120 1245 - (2119) - (1 \ 237) عن أن طاوس : ابن عمر وابن عباس ،
[ ص: 367 ] فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية ، فيرجع فيها ، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ، ثم رجع في قيئه " . لا يحل للرجل أن يعطي العطية ، فيرجع فيها ، إلا الوالد رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال : "