1130 - فإن احتج محتج في تعجيل الظهر ، بما حدثنا فهد بن سليمان ، قال : ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال : أنا ، عن أبو بكر بن عياش ، عن أبي حصين قال : سويد بن غفلة الحجاج أذانه بالظهر وهو في الجبانة فأرسل إليه فقال : ما هذه الصلاة ؟ قال : صليت مع ومع أبي بكر عمر ومع رضي الله عنهم ، حين زالت الشمس قال : فصرفه وقال : " لا تؤذن ولا تؤم عثمان " . سمع
[ ص: 189 ] قيل له : ليس في هذا الحديث أن الوقت الذي رآهم فيه سويد كان في الصيف ، وقد يجوز أن يكون كان في الشتاء ، ويكون حكم الصيف عندهم بخلاف ذلك .