1131 - والدليل على ذلك أن ، قد : حدثنا قال : ثنا يزيد بن سنان ، قال : ثنا أبو بكر الحنفي عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر عمر قال لأبي محذورة بمكة : إنك بأرض حارة شديدة الحر فأبرد ، ثم أبرد بالأذان للصلاة . أن
أفلا ترى أن عمر رضي الله عنه قد أمر في هذا الحديث بالإبراد لشدة الحر . أبا محذورة
وأولى الأشياء بنا أن نحمل ما رواه عنه سويد ، على غير خلاف ذلك ، فيكون ذلك كان منه في وقت لا حر فيه .
فإن قال قائل : إن حكم الظهر أن يعجل في سائر الزمان ، ولا يؤخر كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في حديث خباب رضي الله عنها وعائشة وجابر ، وأبي برزة ، وإنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من أمره إياهم بالإبراد رخصة منه لهم لشدة الحر ، لأن مسجدهم لم يكن له ظلال ، وذكر في ذلك ما روي عن . ميمون بن مهران