1836  - حدثنا  ابن مرزوق  ، قال : ثنا  أبو عاصم  ، عن ابن جريج  ، قال : أخبرني عامر بن مصعب  ، عن  طاوس  ، أنه سأل  ابن عباس  رضي الله عنهما عن الركعتين بعد العصر فنهاه ، وقال : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم    . الآية . 
فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون عنهما ، ويضرب  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه عليهما بحضرة سائر أصحابه على قرب عهدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك عليه منهم منكر . 
فإن قال قائل : فقد أخبرت  أم سلمة  رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان نهى عنهما ثم صلاهما بعد ذلك لما تركهما بعد الظهر . 
فهكذا أقول : يصليهما بعد العصر من تركهما بعد الظهر ، ولا يصلي أحد بعد العصر شيئا من التطوع غيرهما . 
قيل له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلاهما حينئذ قد نهى عنهما أن يقضيهما أحد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					