[ ص: 306 ]  1837  - وذلك أن علي بن شيبة  حدثنا ، قال : ثنا  يزيد بن هارون  ، قال : أنا  حماد بن سلمة  ، عن الأزرق بن قيس  ، عن ذكوان  ، عن  أم سلمة  ، قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ، ثم دخل بيتي ، فصلى ركعتين ، فقلت : يا رسول الله ، صليت صلاة لم تكن تصليها ، قال : قدم علي مال فشغلني عن ركعتين كنت أصليهما بعد الظهر فصليتهما الآن . قلت : يا رسول الله ، أفنقضيهما إذا فاتتا ؟ قال : لا   . 
فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أحدا أن يصليهما بعد العصر قضاء عما كان يصليه بعد الظهر . فدل ذلك على أن حكم غيره فيهما إذا فاتتاه خلاف حكمه ، فليس لأحد أن يصليهما بعد العصر ، ولا أن يتطوع بعد العصر أصلا . وهذا هو النظر أيضا ، وذلك أن الركعتين بعد الظهر ليستا فرضا ، فإذا تركتا حتى يصلي صلاة العصر ، فإن صليتا بعد ذلك فإنما تطوع بهما مصليهما في غير وقت تطوع ، فلذلك نهينا أحدا أن يصلي بعد العصر تطوعا ، وجعلنا هاتين الركعتين وغيرهما من سائر التطوع في ذلك سواء . 
وهذا قول  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  ،  ومحمد  ، رحمهم الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					