1836 - حدثنا ، قال : ثنا ابن مرزوق ، عن أبو عاصم ابن جريج ، قال : أخبرني عامر بن مصعب ، عن ، طاوس رضي الله عنهما عن الركعتين بعد العصر فنهاه ، وقال : ابن عباس وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أنه سأل . الآية .
فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون عنهما ، ويضرب رضي الله عنه عليهما بحضرة سائر أصحابه على قرب عهدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك عليه منهم منكر . عمر بن الخطاب
فإن قال قائل : فقد أخبرت رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان نهى عنهما ثم صلاهما بعد ذلك لما تركهما بعد الظهر . أم سلمة
فهكذا أقول : يصليهما بعد العصر من تركهما بعد الظهر ، ولا يصلي أحد بعد العصر شيئا من التطوع غيرهما .
قيل له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلاهما حينئذ قد نهى عنهما أن يقضيهما أحد .