34 - باب الرجل يصلي بالرجلين ، أين يقيمهما ؟ 
قال  أبو جعفر   : قد ذكرنا في باب التطبيق في الركوع ، عن  عبد الله بن مسعود  رضي الله عنه أنه صلى بعلقمة   والأسود  فجعل أحدهما عن يمينه ، والآخر عن شماله ، قال : ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا ، فضرب أيدينا بيده وطبق ، فلما فرغ قال : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فاحتمل ذلك - عندنا - أن يكون ما ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله هو التطبيق . واحتمل أن يكون هو التطبيق وإقامة أحد المأمومين عن يمينه والآخر عن شماله . فأردنا أن ننظر هل في شيء من الروايات ما يدل على شيء من ذلك ؟ 
 1838  - فإذا  حسين بن نصر  قد حدثنا ، قال : حدثنا  يزيد بن هارون  ، قال : أنا  محمد بن إسحاق  ، عن  عبد الرحمن بن الأسود  ، عن  أبيه  ، قال : دخلت أنا وعمي ، على  عبد الله  بالهاجرة ، فأقام الصلاة فتأخرنا خلفه ، فأخذ أحدنا بيمينه والآخر بشماله ، فجعلنا عن يمينه وعن يساره ، فلما صلى قال : هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة   . 
فهذا الحديث يخبر أن قول  ابن مسعود  رضي الله عنه " هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على قيام الرجلين ، أحدهما عن يمينه ، والآخر عن شماله ، وعلى التطبيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					