1878 - حدثنا ابن خزيمة ، قال : ثنا ، قال : ثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، عن أبو عوانة أبي بشر ، عن سليمان بن قيس ، عن ، قال : جابر بن عبد الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب خصفة ، فصلى بهم صلاة الخوف فذكر مثل ذلك أيضا .
فقال قوم بهذا ، وزعموا أن صلاة الخوف كذلك .
ولا حجة لهم - عندنا - في هذه الآثار ، لأنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلاها كذلك ، لأنه لم يكن في سفر يقصر في مثله الصلاة ، فصلى بكل طائفة ركعتين ثم قضوا بعد ذلك ركعتين ركعتين .
وهكذا نقول نحن إذا حضر العدو في مصر فأراد أهل ذلك المصر أن يصلوا صلاة الخوف فعلوا هكذا .
يعني بعد أن يكون تلك الصلاة ظهرا أو عصرا أو عشاء .
قالوا : فإن القضاء ما ذكر . قيل لهم : قد يجوز أن يكونوا قد قضوا ولم ينقل ذلك في الخبر ، وقد يجيء في الأخبار مثل هذا كثيرا [ ص: 316 ] وإن كانوا لم يقضوا ، فإن ذلك - عندنا - لا حجة فيه أيضا ؛ لأنه يجوز أن يكون ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم والفريضة تصلى - حينئذ - مرتين فيكون كل واحدة منهما فريضة ، وقد كان ذلك يفعل في أول الإسلام ثم نسخ .