1879 - حدثنا ، قال : سمعت حسين بن نصر ، قال : أنا يزيد بن هارون ، عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، قال : سليمان مولى ميمونة رضي الله عنها جالسا والناس في الصلاة ، فقلت : ألا تصلي مع الناس ؟ فقال : قد صليت في رحلي ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تصلى فريضة مرتين ابن عمر أتيت المسجد فرأيت . فالنهي لا يكون إلا بعد الإباحة .
فقد كان المسلمون هكذا يصنعون في بدء الإسلام ، يصلون في منازلهم ثم يأتون المسجد فيصلون تلك الصلاة التي أدركوها على أنها فريضة ، فيكونوا قد [صلوا] فريضة [في يوم] مرتين حتى نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وأمر بعد ذلك من جاء إلى المسجد فأدرك تلك الصلاة أن يصليها ويجعلها نافلة .
وترك الصلاة مع القوم يحتمل - عندنا - ضربين . ابن عمر
يحتمل أن يكون تلك الصلاة صلاة لا يتطوع بعدها فلم يكن يجوز أن يصليها إلا على أنها فريضة ، فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي فريضة في يوم مرتين ، أي فلا يجوز أن أصليها فريضة ؛ لأني قد صليتها مرة ، ولا أدخل معهم ؛ لأني لا يجوز لي التطوع في ذلك الوقت .
ويحتمل أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن إعادتها على هذا المعنى الذي نهى عنه ، ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن تصلى على أنها نافلة فلم يسمع ذلك رضي الله عنهما . ابن عمر