5 - كتاب الصيام 
1 - باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصيام 
 3165  - حدثنا علي بن شيبة  ، قال : ثنا  روح بن عبادة  ، قال : ثنا  حماد  ، عن  عاصم بن بهدلة  ، عن  زر بن حبيش  ، قال : تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد ، فمررت بمنزل  حذيفة  ، فدخلت عليه ، فأمر بلقحة فحلبت ، وبقدر فسخنت ، ثم قال : كل ، فقلت : إني أريد الصوم ، قال : وأنا أريد الصوم . 
قال : فأكلنا ، ثم شربنا ، ثم أتينا المسجد ، فأقيمت الصلاة ، قال : هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو صنعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قلت : بعد الصبح ؟ قال : بعد الصبح ، غير أن الشمس لم تطلع . 
 قال  أبو جعفر   : ففي هذا الحديث عن حذيفة  أنه أكل بعد طلوع الفجر ، وهو يريد الصوم ، ويحكى مثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك ، فهو ما قد روينا عنه مما تقدم ذكرنا له في كتابنا هذا أنه قال : إن بلالا  ينادي بليل ، فكلوا واشربوا ، حتى ينادي ابن أم مكتوم   . 
 [ ص: 53 ] وأنه قال : لا يمنعن أحدكم أذان  بلال  من سحوره ، فإنه إنما يؤذن لينتبه نائمكم ، وليرجع قائمكم ثم وصف الفجر بما قد وصفه به . 
فدل ذلك على أنه هو المانع للطعام والشراب وما سوى ذلك ، مما يمنع منه الصائم . 
فهذه الآثار التي ذكرنا مخالفة لحديث حذيفة   . 
وقد يحتمل حديث حذيفة  عندنا - والله أعلم - أن يكون كان قبل نزول قوله تعالى : وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					